أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق، تسمى الهيئة العامة للمناطق الحرة ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام او من يخوله . ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتمول ذاتيًا . ثالثًا – يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز ان تفتح فروعًا لها in داخل العراق .
المادة 2
المادة 2 تهدف الهيئة الى ما ياتي: اولا – ادارة واستثمار المناطق الحرة استثمارًا عراقيًا لخدمة الاقتصاد الوطني . ثانيًا – اقامة المخازن والمنشات والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها . ثالثًا – تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .
المادة 3
المادة 3 يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من: اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا . ثانيًا – ممثل عن كل من: 1 – وزارة التجارة 2 – وزارة الصناعة والمعادن 3 – وزارة النفط اعضاء 4 – وزارة النقل والمواصلات 5 – البنك المركزي العراقي 6 – الهيئة العامة للكمارك ثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين . رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .
المادة 4
المادة 4 اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي: 1 – وضع السياسة العامة للهيئة . 2 – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها . 3 – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها . 4 – البت في طلبات الاستثمار in المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية . 5 – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة in المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها . 6 – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين in المناطق الحرة . 7 – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات . 8 – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة . 9 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار in المناطق الحرة . 10 – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة . 11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا in الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة in المواضيع المنصوص عليها in الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس in بقية المواضيع للاطلاع فقط .
المادة 5
المادة 5 يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية in الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص in مجال عملها، ويتولى ما ياتي: 1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس . 2 – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس . 3 – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
المادة 6
المادة 6 اولا – تتكون موارد الهيئة من: 1 – بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها . 2 – اجور الخدمات . 3 – اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير . ثانيًا – تخصص سلفة الى الهيئة لاغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .
المادة 7
المادة 7 تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .
المادة 8
المادة 8 اولا – تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد . ثانيًا – تخضع نشاطات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 9
المادة 9 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيًا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره in الجريدة الرسمية .