المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .

المادة 22

المادة 22 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة 23

المادة 23 يصدر مجلس النواب قانونا يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .

المادة 24

المادة 24 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون .

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 . كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية . الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة