أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تقدّر ايرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا للسنة المالية /2006 بمبلغ( 304000 392 45) الف دينار ( خمسة واربعون الف واثنان وتسعون مليار وثلاثمائة واربعة ملايين دينار) حسبما مبين في الجدول ا الملحق بهذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يخصص مبلغ مقداره 392 161 963 50 الف دينار خمسون الف وتسعمائة وثلاثة وستون مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية /2006 يوزع وفق الجدول ب الملحق بهذا القانون وكالاتي : - ا- مبلغ مقداره 392 161 691 41 الف دينار واحد واربعون الف وستمائة واحدى وتسعون مليار ومئة واحدى وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول ب الحقل / 1 الملحق بهذا القانون . ب- مبلغ مقداره 000 000 272 9 الف دينار تسعة الاف ومئتان واثنان وسبعون مليار دينار لنفقات المشاريع الراسمالية موزعة وفق الجدول ب الحقل / 2 الملحق بهذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا- يخصص مبلغ مقداره 300 203 944 الف دينار تسعمائة واربعة واربعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وثلثمائة الف دينار ضمن اعتمادات النفقات التحويلية لموازنة وزارة المالية. ب- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسمائة مليار دينار لـتنمية مشاريع الاقاليم يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة بضمنها حصة اقليم كردستان ويجري متابعة وتنفيذ تلك التخصيصات بعد التنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية . ج- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسائة مليار دينار عن برنامج تسريع اعمار المحافظات ويجري التنفيذ بالتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية ويجري التوزيع حسب عدد السكان والمحرومية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الفصل السادس النفقات التحويلية والسابع الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية والثامن المشاريع الراسمالية من الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية، ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مواد الفصول المذكور .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز 5% خمسة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكيملية لوحدة الصرف التي يتم تخفيض اعتمداتها مع مراعاة احكام البند 8 من القسم 9 من قانون الادارة المالية لسنة 2004 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـاحتياطي الطوارئ المنصوص عليها في المادة 3- ا من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة عند اقرار هذا القانون اذا كانت هناك حادة ملحة للانفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد 10.000مليون دينار عشرة مليارات دينار في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية / 2006 ايرادا لموازنة السنة المالية التالية لها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود مبلغ 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءًا بما لا يتجاوز 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : - ا- ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها. ب- ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ج- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تتفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يتم اعتماد التبرعات من المانحين وغير المانحين ذات الاهداف المحددة الممنوحة لاجلها في الموازنة على ان تقوم الجهة المستفيدة بتقديمها الى مجلس الوزراء لاستحصال مصادقة السلطة التشريعية عليها على ان يجري صرفها للغرض المحدد لها حصرا .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم يخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2006 صرف سلف وفق الفقرتين ا- ب من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة /2007 وفق الاتي : - ا- النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 10% عشرة بالمائة من قيم الطلبات والمقاولات . ب- المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 25% خمسة وعشرين من المائة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ا- تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية موازين المراجعة في موعد لا تتجاوز مدته 10 ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية - دائرة المحاسبة . ب- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والاقاليم وباشراف وزارة المالية . ج- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات المشاريع الاقليمية بين المحافظات .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ا- تحدد حصة اقليم كردستان العراق بنسبة 17% من اجمال النفقات المبينة في الجدول د الملحق بهذا القانون والبالغة 000 548 849 1 الف دينار الف وثمانمائة وتسعة واربعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون دينار على ان لا يتم التصرّف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ب- تحدد نسبة 17% سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات اقليم كردستان والنفقات السيادية مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات K . P . M . G . مديونية البنك الاسلامي، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، اجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان . ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /2006 تضاف نسبة 17% من هذه المتغيرات تناسبا على موازنة اقليم كردستان . د- يجري اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال عام/ 2006 من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة الشهرية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يلتزم بالجدول ج الملحق بهذا القانون جدول الوظائف

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم 8 من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة الادارات المحلية والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/ كانون الثاني/ ‏2006‏‏ كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 2006 ميلادية غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية