المواد القانونية
المادة 41 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
المادة 42 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة 43 على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1-5-2009، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.
المادة 44 أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه) بنسبة (20%) . ب- تخفض نسبة (10%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربع.
المادة 45 لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة 46 تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (1،7) تريليون ديناراً عراقياً .
المادة 47 لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 48 ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن 1/ كانون الثاني/2009.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة