أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة , و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .
المادة 42
المادة 42 توزع تخصيصات اغاثة النازحين كمنحة مالية لكل عائلة نازحة بواسطة البطاقة الذكية من خلال وزارة الهجرة و المهجرين .
المادة 43
المادة 43 تناقل تخصيصات البطاقة التمونية لمحافظتي ( الانبار و نينوى ) و المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية) لابناء تلك المحافظات (سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها ).
المادة 44
المادة 44 تقوم الحكومات المحلية للمحافظات المغتصبة من قبل داعش بصرف مبالغ تنمية الاقاليم و المحافظات و البترو دولار على اغاثة النازحين و اعادة استقرارهم في المناطق المحررة على ان يستثنى تخصيصات الاقضية و النواحي الخاضعة لسيطرة الحكومة .
المادة 45
المادة 45 تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .
المادة 46
المادة 46 يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي و المفوضية المستقلة للانتخابات موازنتهم السنوية الى مجلس النواب لاقرارها .
المادة 47
المادة 47 على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسين في مناطق جيدة تكون بدلا عن المبالغ الواجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .
المادة 48
المادة 48 لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .
المادة 49
المادة 49 تعفى شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود رقم (2) لسنة 2014 و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف المستحقات لسنة 2015.
المادة 50
المادة 50 على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه : ت المبلغ / مليون دينار الجهة المناقل منها 1 4000 شبكة الاعلام العراقي (تشغيلي) 2 400 بيت الحكمة ( تشغيلي) 3 2000 اللجنة الاولمبية ( تشغيلي ) 4 14326 منحة هيئة الحج و العمرة 5 4841 منح اخرى – النشاط العام 6 2000 تعويضات الاراضي الموزعة قبل 9-4-2003 7 104607 وزارة الخارجية – المساهمات العربية 8 7419 رئاسة الجمهورية من اجمالي النفقات 9 100000 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية – الرعاية الاجتماعية 10 50000 وزارة الزراعة – المنح 11 85000 وزارة الدفاع – استثمارية 12 74100 ديوان القطاع الخاص في الخارج 13 8000 وزارة الداخلية – النفقات الرأسمالية - 456693 المجموع وتناقل كما يلي : ت المبلغ / مليون دينار الجهة المناقل اليها 1 125000 وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين) 2 80000 مجلس النواب – تشغيلية 3 25000 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – رواتب 4 40000 وزارة التربية – استثمارية 5 30000 وزارة الصناعة – استثمارية 6 10000 محافظ بغداد – استثمارية 7 2000 ديوان الوقف السني – المجمع الفقهي العراقي في جامع الامام ابي حنيفة النعمان – تشغيلي 8 2000 وزارة الصحة – صحة المثنى 9 125000 محافظة البصرة 10 4500 محافظة كربلاء 11 4500 محافظة النجف 12 750 محافظة حلبجة 13 3367 وزارة الصحة – علاج المرضى في الخارج 14 2000 ديوان الوقف الشيعي – الامامين العسكريين 15 1250 محافظة صلاح الدين –طوزخرماتو 16 576 ديوان الوقف الشيعي – دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية 17 750 لاعادة تاهيل الناجيات الايزيديات - 456693 المجموع
المادة 51
المادة 51 الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .
المادة 52
المادة 52 لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .
المادة 53
المادة 53 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
المادة 54
المادة 54 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من 1/كانون الثاني /2016.