أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 اولا : يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها 600,000 دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على اقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال وكما يـأتي : 1 ـ (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد . 2 ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد . 3 ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان . 4 ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر . ثانيا : تتحمل الهيئة الوطنية للتقاعد نصف التخصيصات المطلوبة ويتم تخصيص الباقي من زيادة الايرادات المتحققة لموازنة عام 2012 لتغطية المنحة أعلاه.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 الغاء جميع تخصيصات المنافع الاجتماعية الى الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء (البطاقة التموينية ، شبكة الحماية الاجتماعية ، دائرة رعاية المرأة ، بدلات العسكريين (منتسبي وزارة الدفاع المنحلة) ، نفقات الاغاثة ، المعونة للمهجرين ، الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي)

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يخول وزير المالية بالاقتراض الداخلي لتسديد مستحقات الفقرات الاتية التي حصلت على قرارات قضائية باتة بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد المبالغ المطلوبة على ان لا يزيد المبلغ الكلي على ترليون دينار: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ،  قانون الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ،قانون السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا : تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة/1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49) لسنة / 2004 . ثانيا : تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 ولغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 على وزارة الخارجية مراعاة النسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 للمحافظة فتح حساب بأسم المحافظة في البنوك والمصارف .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 لوزير الصحة صلاحية اجراء ما يأتي: اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (100) مليون دينار بدلا من (50) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية . ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية . ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 اولاًـ يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها :- أ ـ مناقلة مبلغ مقداره 31.434 مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعمائة واربعة وثلاثون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية . ب ـ مناقلة مبلغ مقداره ( 5.499 ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء . ج ـ مناقلة مبلغ مقداره 69.000 مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات . د ـ مناقلة مبلغ مقداره 1.6 مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني . ثانياً‌ ـ تحول المبالغ المناقلة في البند (أولاً) اعلاه الى مايأتي: أ ـ مبلغ 60 مليار دينار ( ستون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب . ب ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية وزارة التربية . ج ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اولاً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لجهاز المخابرات الوطني العراقي لتصبح 170,840,635,000 دينار ( مائة وسبعون مليار وثمانمئة واربعون مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 168,354,066,000 ) دينار . ثانياً‌ : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لوزارة البيئة ليصبح 27,104,237,000 ( سبعة وعشرون مليار ومائة واربعة مليون ومائتين وسبع وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 1,077,215,000 ) دينار .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2012 .