أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل : . (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة . . (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة . . (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة . وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة . ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 على الوزارة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 على وزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من 1/كانون الثاني/2010 .