أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 بمبلغ (61735312500) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون . ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
المادة 2
المادة 2 - أولاً : النفقات , يُخصص مبلغ مقداره (84657467556) ألف دينار (أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/ 2010 يوزع وفق (الحقل/ 3- أجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون : أ - مبلغ مقداره (23676772604) ألف دينار (ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وأربعة ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون . ب - مبلغ مقداره (60980694952) ألف دينار (ستون ألف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار) يوزع وفق (الحقل/ 1- النفقات التشغيلية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون . ثانياً : العجز : أ - بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 (22922155056) ألف دينار (اثنان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي . ب - يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2010 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .
المادة 3
المادة 3 - أولاً : يخصص مبلغ مقداره (50-0-0000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية . ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (26-40-0000) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي : أ - حسب نفوس كل محافظة . ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
المادة 4
المادة 4 - يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة 6
المادة 6 لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .
المادة 7
المادة 7 تستخدم الاعتمادات المُصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/ كانون الأول من السنة المالية 2010 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2010 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة 8
المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2009 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ 2010 .
المادة 9
المادة 9 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها . ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 10
المادة 10 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .
المادة 11
المادة 11 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وصرف سلف وفق الأتي : أولاً : النفقات التشغيلية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي إذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2011 للجهات المستفيدة .
المادة 12
المادة 12 أولاً : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة . ثانياً : لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات .
المادة 13
المادة 13 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .
المادة 14
المادة 14 أولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقتِه من دائرته نهائياً . ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها .
المادة 15
المادة 15 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16
المادة 16 أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 . ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية . رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً . خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة . سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان . سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) . ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة 17
المادة 17 أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان . ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال . رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .
المادة 18
المادة 18 أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2010 .
المادة 19
المادة 19 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة 20
المادة 20 تحول جميع إيرادات هيأة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة العامة الاتحادية وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيأة من الواردات التي تستلمها .