أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء، استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(6)

المادة 90

متن المادە :

المادة 90 تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى.

المادة 91

متن المادە :

المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92 تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93 لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 94

متن المادە :

المادة 94 تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.

المادة 95

متن المادە :

المادة 95 اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 96

متن المادە :

المادة 96 اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية : 1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك. 2- بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر. ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 97

متن المادە :

المادة 97 يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع : اولا : مستودع حقيقي. ثانيا : مستودع خاص. ثالثا : مستودع وهمي (شكلي).

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100) والمواد التي تليها منه . (7) ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.