أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 اولا : يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤولا عن النقص في القطع او (الطرود) او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (64) من هذا القانون. (3) ثانيا : للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الاغلفة وانسياب محتوياتها.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 اولا : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (41) من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية. ثانيا : اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة في الحال، جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (4) رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(4)

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا : على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (38) من هذا القانون ، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة، وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها الاولية عند الاقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 تطبق احكام المواد(40) و(41) و(42) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع. (5)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان. ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 اولا : لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 اولا : للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات. ثانيا : لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع ولا يسمح بالالغاء في حالة وجود خلاف الا بعد حسمه. ثالثا : للدائرة الكمركية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 اولا : لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها. ثانيا : تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها.