أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 86 ) لسنة 1993 وتعديله ( 34 ) لسنة 1997.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.