المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 160 ) و( 1341 ) لسنة 1985 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة