المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20 / 3 /1983.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة