أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) في 31-1-2003 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .