المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى القانون رقم ( 87 ) لسنة 1964 وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( 19 ) لسنة 1961 ).
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 4 – 1972.
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة