المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27-11-2000 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة