المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تُلغى المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة