المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تُلغى المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة