أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تُلغى المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .