أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9-4-2003 ولغاية 28-12-2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.
المادة 2
المادة 2 يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.
المادة 3
المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.