المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

المادة 2

المادة 2 يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.

المادة 3

المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة