المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة 1 – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1 – 6 – 1974
المادة 3
المادة 3 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة