المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:- ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على 50000 خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية ب- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز 100000 مائة الف دينار في كل قضية ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن 100000 مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة