المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 1 - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من   قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل والفقرة 7 من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور. 2 - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة