أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من   قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل والفقرة 7 من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور. 2 - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.