أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 1 - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل والفقرة 7 من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور. 2 - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.