أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة ( 1 ) من الملاحظة ( ثانيا – ب ) من ملاحظات الفصل الثامن والاربعين من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 المعدل.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ( ا ) من البند ( 48 / 1 – 48 / 4 ) من جدول الواردات الملحق ( ا ) ورق طباعة وكتابة : - وحدة استيفاء مقدار الرسم الرسم فلس دينار 1 – ورق صحف ومجلات ، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخوله مجانا 2 – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من مجانا 3 – غيره حسب القيمة
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.