أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .