المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (2) من (مادة 6 ) من قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 المعدل.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة