أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة 1 – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ب – 500 فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية. 2 – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : - ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.