أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة 4 من مادة 8 المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة