أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة 4 من مادة 8 المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة