المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 1 من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل ويحل محله النص الاتي : - 1 - يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة