أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تستبدل نسب الرسوم الكمركية المفروضة بموجب البنود المبينة ادناه من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل بالنسب المبينة ازاءها . 40/10 حسب القيمة 15% 68/14 " 15% 70/8 " 15% 70/9ب " 15% 73/29 " 15% 73/32 " 15% 73/35 " 15% 84/10ب " 15% 84/11 " 15% 84/18ج " 15% 84/62 " 15% 84/63 " 15% 84/65 " 15% 85/9 " 15% 85/20ا " 15% 85/24 " 15% 87/6 ا،ج " 15%
المادة 2
المادة 2 يلغى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : - 39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البند 39/1 - 39/6. ا- ادوات احتياطية للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15% ب- ادوات المائدة والمطبخ حسب القيمة 30% ج - غيرها حسب القيمة 50%
المادة 3
المادة 3 يلغى البند 40/13 - 40/14 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : 40/13 - 40/14 مصنوعات اخرى من مطاط مبركن غير مقي. ا- ادوات احتياطية للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15% ب - لاستعمالات فنية اقراص وحلقات ووصلات – جونيتس...الخ حسب القيمة 10% ج - غيرها حسب القيمة 25%
المادة 4
المادة 4 يلغى البند 94/1 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : 94/1 مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند 94/2 واجزاؤها. ا - للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15% ب - غيرها 1 - من خشب حسب القيمة 100% 2 - من معدن عادي حسب القيمة 100% 3 - غيرها حسب القيمة 100%
المادة 5
المادة 5 يلغى البند 97/6 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 97/6 اصناف ولوازم للالعاب الرياضية على اختلاف انواعها باستثناء الاصناف الداخلة في البند 97/4. ا- لوازم الالعاب الرياضية مجانا. ب- غيرها. 1 - مضارب التنس والريشة وكرات التنس حسب القيمة 10% 2 - غيرها حسب القيمة 25%
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة 7
المادة 7 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة 1 - انطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تامين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها. 2 - ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقا من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها باسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة. ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون.