أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : 1 ­ اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها 7% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 ­ تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.