أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : 1 اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها 7% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.