أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يحذف البند 53/6 - 53/8 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما ياتي : - رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء مقدار الرسم الرسم فلس دينار 53/6 - 53/8 خيوط من صوف (مندوف او ممشط) من وبر ناعم (مندوف او ممشط) غير مهياة للبيع بالتجزئة : - (ا) مقصورة او غير مقصورة . كيلو صافي 200 - (ب) غيرها كيلو صافي 250 -
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (53/7 - 8/53) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه . لذا فقد شرع هذا القانون .