أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 بموجب مادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : - ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.