أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلبا بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة