أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يصحح نص العبارة : تضاف فقرة برقم 3 الى نهاية مادة 10 الواردة في مطلع مادة 2 من القانون رقم 40 لسنة 1973 التعديل الثاني ل قانون المصارف التجارية، ويكون نصها الصحيح كالاتي : - تضاف فقرة جديدة برقم 3 بعد الفقرة 2، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في مادة 10.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة