أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون رقم 37 لسنة 1985 قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم 43 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني للقانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 9 ­ تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى صدر المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ­ 13 ­ يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 163 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 169 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ­ تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 249 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على 1000 الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.