أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : - المادة الاولى – 1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا. 2 – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة