المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : - المادة الاولى – 1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا. 2 – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة