أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 الواردة في البند 4/2 ا من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 - محلى كيلو صافي 50 فلسا
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 - 1 - 1974 الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين. وبما ان قسما من الحليب المحلى يكون مادة غذائية اساسية للاطفال. ولغرض توفيره في الاسواق المحلية باسعار مناسبة فقد شرع هذا القانون.