أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (38) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي: "المادة السابعة عشرة: تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى البند اولا من المادة العشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية : الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى ا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرةلاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة. ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية والعشرون للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى البند اولا من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : - الصنف درجة الفندق ا – الاول درجة اولى ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين في المئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى البند اولا من المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية : الصنف المخصصات ا – الاول - / 40 دينارا ب – الثاني - / 35 دينارا ج – الثالث - / 25 دينارا

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .