أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحذف عبارة (الف دينار) الواردة بالفقرة (2) من مادة 6 من قانون ضريبة الشركات رقم (7) لسنة 1966 وتحل محلها عبارة (خمسة الاف دينار) .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .