المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (الف دينار) الواردة بالفقرة (2) من مادة 6 من قانون ضريبة الشركات رقم (7) لسنة 1966 وتحل محلها عبارة (خمسة الاف دينار) .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة