أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية : ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .