أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .