أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .