المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة