المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19 / 4 /2006ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة