أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19 / 4 /2006ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.