أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74 ) لسنة 2004.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.