أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية