أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية