أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعفى مؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة من تسديد نسبة 50 % من مجموع تخصيصات الاندثارات السنوية المحتسبة على موجوداتها الثابتة لحساب خطة التنمية القومية.
المادة 2
المادة 2 لا يعمل باي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1985.