المواد القانونية
مادة 1
مادة 1 يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلاً لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 181/1959 وقانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959 .
مادة 2
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
مادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة