المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة