المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة