المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها. 1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها. 2 – استمارات رهن العقار.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة