أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : ­ اولا ­ الاستنساخ ويشمل : ­ ا ­ القيود . ب ­ المخططات . جـ ­ تصوير المستندات . ثانيا ­ التنقيب والاحصاء . ثالثا ­ الاستشهادات . رابعا ­ الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء . خامسا ­ المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ­ ا ­ اطلس مناخ العراق . ب ­ تقرير المناخ الشهري . جـ ­ تقرير المناخ السنوي . د ­ نشرة احصائية . هـ ­ خارطة توزيع الامطار . و ­ النشرة الزراعية الشهرية . سادسا ­ نصب محطة رصد جوي . سابعا ­ التدريب ويشمل : ا ­ دورة التنبؤ الجوي . ب ­ دورة الرصد الاساسية . جـ ­ دورات تخصصية اخرى . ثامنا ­ اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة . تاسعا ­ اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ­ تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون . ا ­ الهيئات والمنظمات العالمية . ب ­ جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة . جـ ­ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية . ثانيا ­ تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون : ا ­ طلبة المراحل الدراسية كافة . ب ­ الباحثون في المؤسسات العلمية . جـ ­ المكتبات العامة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (137) لسنة 1972 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .