أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : اولا الاستنساخ ويشمل : ا القيود . ب المخططات . جـ تصوير المستندات . ثانيا التنقيب والاحصاء . ثالثا الاستشهادات . رابعا الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء . خامسا المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ا اطلس مناخ العراق . ب تقرير المناخ الشهري . جـ تقرير المناخ السنوي . د نشرة احصائية . هـ خارطة توزيع الامطار . و النشرة الزراعية الشهرية . سادسا نصب محطة رصد جوي . سابعا التدريب ويشمل : ا دورة التنبؤ الجوي . ب دورة الرصد الاساسية . جـ دورات تخصصية اخرى . ثامنا اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة . تاسعا اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة
المادة 2
المادة 2 اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون . ا الهيئات والمنظمات العالمية . ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة . جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية . ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون : ا طلبة المراحل الدراسية كافة . ب الباحثون في المؤسسات العلمية . جـ المكتبات العامة .
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (137) لسنة 1972 .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .