أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ 64 لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي : 1 – ا – يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 20% عشرين من المئة ولا تزيد على 500% خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة ومصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة وذلك على انواع من المخالفات بعينها. ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.